ثم لم يستمروا على ذلك وجعلوا القَعْدة في الصلاة فرضًا (¬١)، ومسح رُبْعِ الرأس فرضًا (¬٢) ولم يثبتا بقاطع.
وقد جاء في الحديث فريضة الصدقة (¬٣)، يعني: النُّصُب والمقادير، ويلزم الحنفية أن لا يكون شيء من ذلك (¬٤) فرضًا (¬٥)، وألزمهم القاضي أن لا يكون شيءٌ مما ثبت وجوبه بالسنة كنيَّة الصلاة (¬٦)، ودية الأصابع (¬٧)، والعاقلة (¬٨) - فرضًا (¬٩). وأن يكون الإشهاد (عند التبايع) (¬١٠) ونحوه من المندوبات الثابتة
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 154 (SanadKitab #147104, hlm. urut 520)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.