Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 154

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب

ثم لم يستمروا على ذلك وجعلوا القَعْدة في الصلاة فرضًا (¬١)، ومسح رُبْعِ الرأس فرضًا (¬٢) ولم يثبتا بقاطع.

وقد جاء في الحديث فريضة الصدقة (¬٣)، يعني: النُّصُب والمقادير، ويلزم الحنفية أن لا يكون شيء من ذلك (¬٤) فرضًا (¬٥)، وألزمهم القاضي أن لا يكون شيءٌ مما ثبت وجوبه بالسنة كنيَّة الصلاة (¬٦)، ودية الأصابع (¬٧)، والعاقلة (¬٨) - فرضًا (¬٩). وأن يكون الإشهاد (عند التبايع) (¬١٠) ونحوه من المندوبات الثابتة

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 154 (SanadKitab #147104, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.