Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 155

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب

بالقرآن فرضًا؛ لما ادعوا أنَّ الفرض: ما (¬١) ثبت بالقرآن، والواجب: ما ثبت بالسنة (¬٢).

(والمندوب: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه).

لك أنْ تجعل "ما" بمعنى الذي، كما قال في الواجب. وأن تجعلها نكرةً، أي: فعل (¬٣)، وهو جنس للخمسة.

و"يحمد فاعله": خرج به المباح، والحرام، والمكروه.

"ولا يذم تاركه": خرج به الواجب.

و(¬٤) العموم المستفاد من النفي في قوله: "ولا يذم تاركه" أغنى عن التقييد بقوله: قصدًا مطلقًا (¬٥).

وفي بعض النسخ: "يمدح" مكان "يحمد"، وقد تقدم الكلام في الخطبة

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 155 (SanadKitab #147104, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.