Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 157

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب

من أسمائه أيضًا أَنَّه: مرغب فيه، وتطوع، ومستحب. والترادف في هذه الأسماء عند أكثر الشافعية، وجمهور الأصوليين.

وقال القاضي حسين من الشافعية (¬١): السنة: ما واظب عليه النبي ﷺ، والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين (¬٢)، والتطوع: ما يُنشئه الإنسان باختياره، ولم يَرِد فيه نقل (¬٣).

وقالت المالكية: السنة: ما واظب النبي ﷺ على فعله مُظهِرًا له، والنافلة عندهم: أنْزَلُ (¬٤) (¬٥) رتبةً من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من السنة (¬٦).

وللحنفية اصطلاح آخر في الفرق بين السنة والمستحب (¬٧)، والصحيح

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 157 (SanadKitab #147104, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.