Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 161

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب

كالكون (¬١) والكلام يصح الأمر والنهي عنهما جمعًا وتخييرًا.

والضدان: يجوز [النهي] (¬٢) تخييرًا والنهي عنهما جميعًا (¬٣)، ولا يصح الأمر بهما جميعًا (¬٤). وصورة التحريم المُخَيَّر صريحًا أن (¬٥) يقول: حرمت هذا أو هذا. وكذا لو قال: لا تفعل كذا أو لا تفعل كذا. فإن قال (¬٦): لا تفعل كذا (¬٧) أو تفعل كذا (¬٨) (بإسقاط لا) (¬٩)، أو قال: لا تفعل كذا أو كذا - احتمل النهي المخيَّر والنهي عن كل منهما، وهو في الثاني أظهر (¬١٠)، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ (¬١١).

وقريبٌ مِن هذا في المأخذ، وإن اختلفا في الصورة - قولُك: ما ضربتُ زيدًا وعَمْرًا، محتمل، فإذا قلت: ولا عمرًا - كان نَصًّا في أَنَّه لم يضرب واحدًا منهما.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 161 (SanadKitab #147104, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.