كالكون (¬١) والكلام يصح الأمر والنهي عنهما جمعًا وتخييرًا.
والضدان: يجوز [النهي] (¬٢) تخييرًا والنهي عنهما جميعًا (¬٣)، ولا يصح الأمر بهما جميعًا (¬٤). وصورة التحريم المُخَيَّر صريحًا أن (¬٥) يقول: حرمت هذا أو هذا. وكذا لو قال: لا تفعل كذا أو لا تفعل كذا. فإن قال (¬٦): لا تفعل كذا (¬٧) أو تفعل كذا (¬٨) (بإسقاط لا) (¬٩)، أو قال: لا تفعل كذا أو كذا - احتمل النهي المخيَّر والنهي عن كل منهما، وهو في الثاني أظهر (¬١٠)، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ (¬١١).
وقريبٌ مِن هذا في المأخذ، وإن اختلفا في الصورة - قولُك: ما ضربتُ زيدًا وعَمْرًا، محتمل، فإذا قلت: ولا عمرًا - كان نَصًّا في أَنَّه لم يضرب واحدًا منهما.