Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 162

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب

وعند عدمها لا نَصَّ، ولا ظهور في ذلك (¬١).

(والمكروه: ما يُمدح تاركه ولا يُذَمُّ فاعله).

بقوله: "يمدح تاركه" (¬٢) خرج الواجب والمندوب والمباح، وبقوله: "ولا يذم فاعله" خرج (¬٣) الحرام.

وليس معنى المكروه أنَّ الله لم يُرِدْ فعلَه، وإنما معناه ما ذكرناه، وليس هو حسنًا ولا قبيحًا (¬٤).

وفي المكروه ثلاثة اصطلاحات:

أحدهما: الحرام، فيقول الشافعي: أكره كذا، ويريد التحريم، وهو غالب إطلاق المتقدمين (¬٥)، تحرزًا عن قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ (¬٦)، فكرهوا إطلاق لفظ التحريم.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 162 (SanadKitab #147104, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.