Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 164

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب

مدح، ولا ذم، ولا في تركه، أو ورد (مدح أو ذم) (¬١)، فَيُحْكم بمقتضى ذلك، وإن لم تأت صيغةُ طلبٍ ولا تخيير.

وقد تقدم التنبيه على أَنَّه (لا بد من التقييد بالشرع في الكل) (¬٢)، وقد تعرض له الإمام في المندوب (¬٣)، وصاحب الكتاب تعرض له في الواجب والحرام؛ لأنَّ الذم فيهما، وكما أنَّ الذم الذي ثبوته علامة الواجب أو الحرام هو الذم الشرعي (كذلك انتفاء الذم الذي هو علامة الثلاثة، هو انتفاء الذم الشرعي) (¬٤)، وهو أخص من انتفاء الذم مطلقًا (¬٥)، فبدون هذا القيد يكون الرسم غير جامع؛ لخروج المباحات التي انتفى الذم الشرعي فيها، ووُجِد فيها ذم عقلي أو عرفي.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 164 (SanadKitab #147104, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.