Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 171

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. (الثاني: ما نهي عنه شرعا فقبيح، وإلا فحسن، كالواجب، والمندوب، والمباح، وفعل غير المكلف)

(والمعتزلة قالوا: ما ليس للقادر عليه، العالم بحاله أنْ يفعله (¬١)، وما له أنْ يفعله (¬٢)، وربما قالوا: الواقع على صفة يُوجب الذم والمدح، فالحسن بتفسيرهم الأخير أخصُّ).

يعني أنّ المعتزلة قالوا: إنَّ (¬٣) القبيح: ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أنْ يفعله.

والحَسَن: ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله (¬٤).

هذا تفسيرهم الأول، والإمام نقله عن أبي الحسين، واعتَرض عليه بأنَّ قولك: "ليس له أن يفعله" تقال للعاجز عن الفعل، وللقادر عليه إذا مُنِع منه، وإذا كان شديد النفرة عنه (¬٥)، وإذا زجره الشرع عنه.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 171 (SanadKitab #147104, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.