Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 175

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. (الثالث: قيل: الحكم إما سبب، وإما مسبب

يكون بالوضع (¬١)، كجعل الزنا سببا.

وقد تقدم الكلام في هذا في تعريف الحكم، وهذا التقسيم منسوب إلى الأشعرية (¬٢)، وهو مُطَّرِدٌ (¬٣) في كل حكم عُرِفَتْ علته (¬٤)، فلله فيه حكمان:

أحدهما: الحكم بالسببية (¬٥)، واختلف الناس في جواز القياس عليه (¬٦) (¬٧).

والثاني: الحكم بالمسبب، والقياس عليه جائز باتفاق القايسين.

واتفق الأشعرية على أَنَّه ليس المراد من الأول كون السبب مُوجبًا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 175 (SanadKitab #147104, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.