Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 176

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. (الثالث: قيل: الحكم إما سبب، وإما مسبب

للحكم لذاته، أو لصفة ذاتية (¬١) بل المراد منه إما المُعَرِّف، وعليه الأكثرون، وإما المُوجِب لا لذاته، ولا لصفةٍ ذاتية، ولكن بجعل الشرع إياه مُوجبًا، وهو اختيار الغزالي (¬٢).

والإمام وافق الأكثرين (¬٣) معنىً وخالفهم لفظًا، وخالف الغزالي معنىً ولفظًا.

وإلى موافقة الأكثرين في المعنى دون اللفظ أشار المصنف بقوله: "فإنْ أُرِيد بالسببية الإعلام (¬٤) - فحقٌّ، وتسميتها حكمًا بحث لفظي" (¬٥).

وإلى مخالفة الغزالي لفظًا ومعنى أشار ببقية كلامه، فإن الإمام زَيَّف كلام الغزالي من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ الزنا حادث، والإيجاب قديم، والحادث لا يؤثر في القديم.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 176 (SanadKitab #147104, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.