اخترناه (¬١)، خلافًا للمصنف ومَنْ وافقه (¬٢)، وكذا يكون بين الإعادة والقضاء عموم وخصوص من وجه (¬٣).
وقد تكلم الفقهاء في إعادة صلاة الجنازة ولا أداءَ فيها؛ إذ لا وقت معيَّن (¬٤)، ولا يُسَمَّى القضاء الأول إعادة؛ لأنَّ القضاء بأمر جديد، فهو غير المأمور به في الوقت، وإنْ سميناه قضاءً للمشابهة. فإنَّ (¬٥) الإعادة
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 210 (SanadKitab #147104, hlm. urut 576)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.