Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 211

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. (الخامس: العبادة إن وقعت في وقتها المعين

تستدعي من المماثلة أكثر مما يستدعي القضاء (¬١).

وقول المصنف: "وإنْ وقعت بعده، ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء" - موافق لقول "المحصول": إنَّ الفعل لا يُسمى قضاء إلا إذا وُجد سبب وجوب الأداء، مع أَنَّه لم يوجد الأداء (¬٢).

ومِنْ هنا تَوَهَّم بعضهم أنَّ المندوب لا يُسمى قضاء، وأنَّ قول الفقهاء بقضاء (¬٣) الرواتب مجاز (¬٤). والذي يقتضيه كلام الأكثرين والاصطلاح أنَّه لا فرق بين الواجب والمندوب، فينبغي أن يقال: وَوُجد فيه سبب الأمر بها (¬٥).

واعلم أنَّ الشرط المذكور أعني: تقدم السبب يُذكر في شيئين:

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 211 (SanadKitab #147104, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.