Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 218

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. (السادس: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة

الغزالي، والحق معه في هذه المسألة (¬١)، وبدليله يُعرف أنَّ التضييق ليس في نفس الأمر، والقاضي هو ابن الباقلاني، ورأيته في كلامه في "التقريب"، وهو إنما يَعتبر الظاهرَ فيحكم بالتضييق فيكون الوقت قد خرج، وهو ضعيف؛ لأنا نَعْرف من نفس الشرع الفرقَ بين إثم (¬٢) الزاني والواطئ لامرأته يظنها أجنبية. فالثاني إنما يأثم لجرأته (¬٣) بحسب ظنه، والأول يأثم (لجرأته ولحصول) (¬٤) المفسدة التي نهى الشارع (¬٥) عنها (¬٦).

(السادس: الحكم إنْ ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل، الميتة للمضطر، والقصر والفطر للمسافر، واجبًا ومندوبًا ومباحًا، وإلا فعزيمة).

الرخصة، بإسكان الخاء وضمها مع ضم الراء: التسهيل. فرخصة الله تسهيله على عباده، هكذا يقتضيه كلام أهل اللغة (¬٧)، وهو يقتضي أنَّ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 218 (SanadKitab #147104, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.