Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 219

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. (السادس: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة

الرخصة من أقسام الحكم، كما اقتضاه كلام المصنف، لا من أقسام متعلَّقاته كما اقتضاه قول غيره: الرخصة ما جاز الإقدام عليه مع قيام المانع (¬١).

ولم أر لهذا الثاني مستندًا من اللغة إلا قولَهم: هذا رُخْصتي من الماء، أي: شُربي (¬٢) منه، ويناسبه قول بعض الأصوليين: إنها اليسر والسهولة (¬٣).

وأما بفتح الخاء فلم أرها في اللغة، ولا أحفظ (¬٤) هذا الوزن (¬٥) إلا في الثلاثي المجرد، كلُقَطَة، وهُزَأَة، ولُمَزة، وهُمزة (¬٦) وحُطَمة، وخُدَعة، وهو

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 219 (SanadKitab #147104, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.