الرخصة من أقسام الحكم، كما اقتضاه كلام المصنف، لا من أقسام متعلَّقاته كما اقتضاه قول غيره: الرخصة ما جاز الإقدام عليه مع قيام المانع (¬١).
ولم أر لهذا الثاني مستندًا من اللغة إلا قولَهم: هذا رُخْصتي من الماء، أي: شُربي (¬٢) منه، ويناسبه قول بعض الأصوليين: إنها اليسر والسهولة (¬٣).
وأما بفتح الخاء فلم أرها في اللغة، ولا أحفظ (¬٤) هذا الوزن (¬٥) إلا في الثلاثي المجرد، كلُقَطَة، وهُزَأَة، ولُمَزة، وهُمزة (¬٦) وحُطَمة، وخُدَعة، وهو