Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 220

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. (السادس: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة

يكون للفاعل وللمفعول (¬١).

فإن ثبت هنا فقياسه أن يكون للشخص الكبير الترخيص على غيره (¬٢)، أو المرخَّص فيه.

وذكر الإمام أنَّ الرُخْصة ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع.

فأُورد عليه الحدود والتعازير الجائزة، مع تكريم الآدمي المقتضِي للمنع منها (¬٣)، فَقَيَّده بعضهم: باشتهار المانع (¬٤)، وبعضهم: بكونه لضرورة أو حاجة، وبعضهم: بكونه لغرض التوسع (¬٥)، وربما زِيدَ فيه: في حالةٍ جزْئية،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 220 (SanadKitab #147104, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.