فإن ثبت هنا فقياسه أن يكون للشخص الكبير الترخيص على غيره (¬٢)، أو المرخَّص فيه.
وذكر الإمام أنَّ الرُخْصة ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع.
فأُورد عليه الحدود والتعازير الجائزة، مع تكريم الآدمي المقتضِي للمنع منها (¬٣)، فَقَيَّده بعضهم: باشتهار المانع (¬٤)، وبعضهم: بكونه لضرورة أو حاجة، وبعضهم: بكونه لغرض التوسع (¬٥)، وربما زِيدَ فيه: في حالةٍ جزْئية،
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 220 (SanadKitab #147104, hlm. urut 586)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.