احترازٌ من القصاص والعفو، فإنه تخفيف من الله ورحمة، ولا يسمى رُخْصةً؛ (لأنَّه قاعدة كلية) (¬١).
وقولنا: "مع قيام المانع" احتراز مِنْ أن يكون منسوخًا، كالآصار التي كانت على مَنْ قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرًا وتسهيلا، ولا يُسَمَّى ناسخها رخصة (¬٢).
وقول المصنف: "على خلاف الدليل" هو معنى قولنا: مع قيام المانع.
وقوله: "لعذر" (¬٣) يريد به التسهيل في بعض الأحوال، فيخرج به التخصيص ونحوه، ويستقيم به حَدُّ الرخصة.
وقوله: "كحِلِّ"، لو قال: كإحلال - كان أحسن؛ لأنَّ نوع الحكم الإحلال لا الِحلُّ، وقد عُهد له مثل هذا التَّسَمّح (¬٤)، و (¬٥) مَنْ يفسر (¬٦) الرخصة باليسر يكون (¬٧) الحلُّ مطابقًا بغير تسمح (¬٨).