Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 223

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. (السادس: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة

تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (¬١)، بل اقتصر كما تراه على نفي الإثم والجُناح، ولم يُصَرِّح بالإذن، فعلمنا الجواز برفع الإثم والجناح، وإنما يكون القصر مندوبًا إذا بلغ سفره ثلاثة أيام (¬٢)، وإباحة الفطر قد تكون مع رُجْحانه إذا كان المسافر يَجْهده الصوم، وقد تكون مع مَرْجوحيته إذا كان يُطيقه ويَسْهل عليه (¬٣).

وقوله: "وإلا فعزيمة"، أي: وإنْ ثبت لا على خلاف الدليل، أو على خلاف الدليل لكن ليس لعذر على وجه التيسير فعزيمة، سواء أكان (¬٤) واجبًا، أو مندوبًا، أم مباحًا، أم مكروهًا، أم حرامًا، من جهة أَنَّه عَزَم (¬٥) أمره، أي: قَطَع وحَتَم، سَهُل على المكلف أم (¬٦) شَقَّ، مأخوذ من العَزْم: وهو القصد المُصَمَّم.

والعزيمة: مصدر عَزَمَ (¬٧)، فهي أيضًا قِسْم من أقسام الحكم، لا من

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 223 (SanadKitab #147104, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.