Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 238

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة

ترويه المعتزلة عن أصحابنا، ويرويه أصحابنا عن المعتزلة) (¬١)، واتفق الفريقان على فساده، وعندي أَنَّه لم يقل به قائل (¬٢)، وإنما المعتزلة تَضَمَّن رَدُّهم علينا، ومبالغتُهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع - ذلك، فصار معنىً يُرَدُّ عليه (¬٣).

وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له؛ لمنافاته قواعدَهم (¬٤).

وقوله: "وَرُدَّ بأنَّ التعيين يُحيل تَرْكَ ذلك (¬٥) الواحد" (¬٦)، أي: لأنَّ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 238 (SanadKitab #147104, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.