Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 249

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة

فيطلق (¬١) على أحدها أيضًا أَنَّه معين (¬٢) بهذا الاعتبار، ويطلق على ما ليس بينه وبين غيره إبهام (¬٣)، فأحدها بهذا التفسير غير معين (¬٤)، والوجوب معيَّن؛ فلذلك جرى البحث فيه (¬٥) (¬٦)، ولا يلزم أن يكون المحل مساويًا للحالِّ في ذلك (¬٧).

وقوله (¬٨): "وعن الآخَرَيْن"، يعني: الثواب والعقاب بأنه يستحق (¬٩) ثواب أمور، ولا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها، يعني: ثواب واجبات

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 249 (SanadKitab #147104, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.