Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 248

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة

الامتثال به هو الواجب - يتوجه عليه مَنْعٌ؛ لما (¬١) قدمناه في تفسير الامتثال (¬٢).

وقوله: "وعن الثاني" يعني: الوجوبُ وصفٌ (¬٣) معيَّن، فيستدعي محلًا معينًا، بأنه (¬٤) يستدعي أحدها لا بعينه.

كالحرارة وهي معلول معيَّن يستدعي (¬٥) إما الشمس، وإما النار، فهي علة غير معيَّنة (¬٦).

واعلم أنّ المعيَّن يطلق على المشخَّص (¬٧)، وليس هو المراد هنا (¬٨) في الطرفين (¬٩)، ويُطلق على المعلوم المتميِّز، فإنه له تعين بوجه ما،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 248 (SanadKitab #147104, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.