Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 247

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة

ما قدمناه عن الفقهاء، فيصير جوابا تحقيقيًا على المذهبين (¬١).

وفي الوجه الأول هو جواب جدلي على المذهبين (¬٢).

وقوله: "أو (¬٣) بواحدٍ غير معيَّن ولم يُوجد" جوابه (¬٤) أنَّ غير المعين له معنيان:

أحدهما: أَنَّه (¬٥) المقيَّد بقَيْدِ عدمِ التعيين، وهذا هو الذي لم يُوجد.

والثاني: أحدها (¬٦) لا بقيد (التعيين ولا بقيد) (¬٧) عدم التعيين، وهذا موجود في ضمن المعيَّن، وهو المقصود هنا، فقولك: "ولم يوجد" ممنوع.

وهذا جواب تحقيقي على المعنى المتفق عليه في المذهبين.

وقوله: "أو (¬٨) بواحد معيَّن، وهو المطلوب"، وعللناه بأن ما وقع

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 247 (SanadKitab #147104, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.