Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 259

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت: فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق

الواجب إن زاد وقته على قدره فهو الموسَّع، وإلا فهو المضيق. وهذا على قسمين (¬١):

أحدهما: أنْ يساويَه (¬٢)، فيجوز التكليف به، وقد وقع كصوم نهار رمضان، لا يزيد الزمان على الواجب، ولا الواجب على الزمان.

والثاني: أن ينقص الوقت عن الفعل، فإن كان الغرض من ذلك وقوعُ الفعلِ جميعِه في الزمان الذي لا (¬٣) يسعه، فلم يقع هذا في الشريعة، وهو تكليفُ ما لا يطاق يجوِّزه مَنْ جوَّزه، ويمنعه مَن منعه.

وإن كان الغرض (¬٤) أن يبتدئ في ذلك الوقت ويُتمه بعد ذلك، أو أن (¬٥) يترتب (¬٦) في ذِمَّته ويفعله كلَّه بعد ذلك - فهذا جائز، وواقع فيما

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 259 (SanadKitab #147104, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.