الواجب إن زاد وقته على قدره فهو الموسَّع، وإلا فهو المضيق. وهذا على قسمين (¬١):
أحدهما: أنْ يساويَه (¬٢)، فيجوز التكليف به، وقد وقع كصوم نهار رمضان، لا يزيد الزمان على الواجب، ولا الواجب على الزمان.
والثاني: أن ينقص الوقت عن الفعل، فإن كان الغرض من ذلك وقوعُ الفعلِ جميعِه في الزمان الذي لا (¬٣) يسعه، فلم يقع هذا في الشريعة، وهو تكليفُ ما لا يطاق يجوِّزه مَنْ جوَّزه، ويمنعه مَن منعه.
وإن كان الغرض (¬٤) أن يبتدئ في ذلك الوقت ويُتمه بعد ذلك، أو أن (¬٥) يترتب (¬٦) في ذِمَّته ويفعله كلَّه بعد ذلك - فهذا جائز، وواقع فيما
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 259 (SanadKitab #147104, hlm. urut 624)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.