لو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبي، أو طهرت الحائض، وقد بقى من الوقت مقدارُ ركعةٍ (وَوُسِّع ما بعده لبقيتها) (¬١) - فإن تلك الصلاة تجب، وكذا إذا بقي مقدارُ تكبيرةٍ على أصح القولين كالركعة، وهذا يَطَّرد في الصلوات الخمس (¬٢).
وإذا كان كذلك في آخر وقتِ صلاةٍ يُجمع ما قبلها معها: كالعصر والعشاء (¬٣) - فتجب الأولى أيضًا وهي (¬٤) الظهر والمغرب (¬٥)؛ ولذلك (¬٦)
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 260 (SanadKitab #147104, hlm. urut 625)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.