Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 261

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت: فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق

مثَّل المصنف بالظهر وأطلق القضاء حتى يشمل وقت الضرورة، وهو وقت العصر بالنسبة إليها (¬١).

والضمير في قول المصنف "يساوي" و"ينقص" و"يزيد" لوقت.

وفي قوله: "وهو" يصح (¬٢) إعادته للوقت وللوجوب (¬٣) وللواجب، وهو مقصوده على ما سبق.

وقوله: "لغرض القضاء" كأنه بَنَى على قول مَنْ يقول: إنَّ الصلاة إذا وقع بعضها خارج الوقت يكون قضاء إما كلها، وإما الخارج عنها.

والصحيح من مذهب الشافعي أَنَّه متى وقع (¬٤) ركعة منها في الوقت فالكل أداء (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 261 (SanadKitab #147104, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.