ولم يقل بأن وقت الصبح مثلا يخرج بطلوع الشمس مطلقًا، بل قال: إنْ طَلَعت الشمسُ ولم يُصَلِّ منها ركعة - فقد خرج وقتها.
واستدل على ذلك بقوله ﷺ: "مَنْ أدرك ركعة (من الصبح) (¬١) قبل أنْ تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (¬٢).
وقليلٌ من الفقهاء اليوم مَنْ يُحرر هذا بل يعتقد أنَّ الحكم بالأداء يجعل ما بعد الوقت تابعًا للركعة الواقعة في الوقت مع خروج الوقت (¬٣).
ولو حُمِل كلام المصنف على القضاء اللغوي انتفى عنه هذا الاعتراض (¬٤).