Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 263

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت: فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق

وقوله: "الظهر"؟ قد بينا أَنَّه لا اختصاص لهذا الحكم بها (¬١).

وقوله: "الزائل عذره" مُسْتَنَده تسميةُ الفقهاء الأشياء المذكورة أعذارًا وإن كان الكفر ليس بعذر (¬٢).

وقوله: "تكبيرة" بناه على الأصح.

وقوله: "فيقتضي" من هنا إلى آخر الكلام في حكم الواجب الموسع.

واعلم أنّ الناس اختلفوا فيه (¬٣)، فمنهم مَنْ اعترف به، ومنهم مَنْ أنكره.

أما المعترفون به: فجمهور الفقهاء، وجمهور المتكلمين من الأشعرية ومن المعتزلة، وهؤلاء المعترفون اختلفوا في جواز تركه أوَّلَ الوقت بلا بدل، مع اتفاقهم على أَنَّه يقتضي إيقاعَ الفعل في أيِّ جزء كان.

فجمهور الفقهاء قالوا: بجواز تركه (في أول الوقت) (¬٤) بلا بدل، ولا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 263 (SanadKitab #147104, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.