Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 277

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (الثالثة: الوجوب إن تناول كل واحد كالصلوات الخمس

المجهول، بخلاف خطاب المعيَّن بالشيء المجهول فإنه ممكن (¬١) كالكفارة.

وإنما يفترق فرض الكفاية وفرض العين في أنَّ فرض الكفاية المقصود منه تحصيل مصلحته من غير نظر إلى فاعله (¬٢)، وفي تحقيقه ثلاثة معان:

أحدها: أنَّ كلَّ مكلَّف مخاطب (¬٣) بالجهاد مثلا، فإذا قامت (¬٤) به طائفة سقط عن الباقين رخصةً وتخفيفًا؛ ولحصول المقصود.

والثاني: أنَّ كل مكلف مخاطَب به إن لم يقم غيرُه به.

وعلى هذا إذا قام غيرُه به تَبَيَّن أنَّه لم يكن مخاطبًا، ليس أنَّه خُوطب ثم سَقَط.

والثالث: أنَّ كل مكلف مخاطَب به، (¬٥) ومجموعهم مخاطبون بأن يكون مِنْ بينهم طائفة تقوم بهذا الفعل.

ولا يقال يَلزم أن يكون الشخص مكلفًا بفعل غيره؛ لأنا نقول كُلِّفُوا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 277 (SanadKitab #147104, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.