Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 278

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (الثالثة: الوجوب إن تناول كل واحد كالصلوات الخمس

بما هو أعم مِنْ فِعْلهم وفِعْلِ غيرهم (¬١)، وذلك مقدورٌ تحصيلُه (¬٢) منهم؛ ولأنهم قادرون أن يُخرجوا طائفة منهم لذلك.

وفرضُ العين المقصود منه امتحانُ كلِّ واحدٍ بما (¬٣) خُوطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه، لا يقوم غيرُه مقامَه.

وقد يكون من فرائض الأعيان على جماعةٍ - ما يُشترط في فِعْلِ كلٍّ منهم فِعْلُ غيره (¬٤)، كالجمعة لا تصح إلا من جماعة.

فصارت الواجبات ثلاثة:

أحدها: ما يجب على الشخص ويَسقط بفعل غيره، وهو فرض الكفاية.

والثاني: ما لا يعتبر مَعَه غيرُه أصلا.

والثالث: ما يُعتبر في الأداء. وكلاهما فرض العين، ولا يسقط بفعل الغير.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 278 (SanadKitab #147104, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.