بما هو أعم مِنْ فِعْلهم وفِعْلِ غيرهم (¬١)، وذلك مقدورٌ تحصيلُه (¬٢) منهم؛ ولأنهم قادرون أن يُخرجوا طائفة منهم لذلك.
وفرضُ العين المقصود منه امتحانُ كلِّ واحدٍ بما (¬٣) خُوطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه، لا يقوم غيرُه مقامَه.
وقد يكون من فرائض الأعيان على جماعةٍ - ما يُشترط في فِعْلِ كلٍّ منهم فِعْلُ غيره (¬٤)، كالجمعة لا تصح إلا من جماعة.
فصارت الواجبات ثلاثة:
أحدها: ما يجب على الشخص ويَسقط بفعل غيره، وهو فرض الكفاية.
والثاني: ما لا يعتبر مَعَه غيرُه أصلا.
والثالث: ما يُعتبر في الأداء. وكلاهما فرض العين، ولا يسقط بفعل الغير.