Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 280

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (الثالثة: الوجوب إن تناول كل واحد كالصلوات الخمس

منها التخيير لنسائه، وغيرُه (¬١).

وقوله: "أو غير معين" إنما يتم عند مَنْ يرى أنَّ فرض الكفاية ليس على الجميع، وقد بينا أنَّ الصحيح خلافُه.

ثم إن كل ما يتناول المعيَّن يتناول (¬٢) غير المعين؛ لدخوله في المعيَّن.

فالعبارة المحررة أن يقول: "قُصِدَ" (¬٣) ويراد بالقَصْد ما قدمناه مِنْ مقصود فرض الكفاية (¬٤).

أما إذا أُرِيدَ معنى خُوطِب - فلا يصح أيضا؛ لما بَيَّنا أنَّ الخطاب فيهما للجميع (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 280 (SanadKitab #147104, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.