Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 281

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (الثالثة: الوجوب إن تناول كل واحد كالصلوات الخمس

وقوله: "فإنْ ظَنَّ" إلى آخره - قاله الإمام مستدلًا: بأنَّ تحصيل العلم بأنَّ الغير هل فَعَل (¬١) أوْ لا - غيرُ ممكن، إنما الممكن تحصيل الظن (¬٢).

ولك أن تقول: الوجوب على الكل معلوم، فلا يسقط إلا بالعلم، وليس فيه تكليفٌ بما لا يمكن؛ لأنَّ الفعل (ممكن إلى) (¬٣) حصول العلم.

ثم قولهم: إنه يسقط بفعل البعض، يُوهم أنَّ فعل غيرهم بعد ذلك يقع نفلًا، وليس كذلك، فإنَّ كل (¬٤) مَنْ جاهد، أو طلب العلم، يقع فعله فرضًا، وإن كان فيمن سبقه كفاية، وكذا إذا صلى على الجنازة طائفة، ثم طائفة - وقع فعل الثانية فرضًا كالأولى (¬٥).

وهذا يحقق أنَّ الخطاب للجميع، وإنما سقط (¬٦) الإثم بفعلِ مَنْ فيه كفاية رخصةً وتخفيفا (¬٧).

وقول المصنف: "فإن ظن كل طائفة أنَّ غيره" إما أنْ يكون ذَكَّرَ على لفظ: "كل".

أو على معنى "طائفة"، وأنها تطلق على الواحد (¬٨). فإن كان الأول -

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 281 (SanadKitab #147104, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.