Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 301

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا)

السماء في غروب، طالعًا في أفق الفخار على أحسن أسلوب، حائزًا لما يُراد منه في كل طريقة، جائزًا حَقًّا (¬١) على مقالات (¬٢) المتقدمين والمتأخرين، وحسبك بمنْ مجازُه حقيقة، فأسأل الله تعالى أن يعم النفعَ به، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، موجبًا للفوز لديه، وقد وصل (والدي الشيخ الإمام) (¬٣) جزاه الله الخير (¬٤) إلى مسألة مقدّمة الواجب، ونحن نتلوه والله الموفق و (¬٥) المعين بخفيّ ألطافه، والمحقق لرجاء العبد (¬٦) بإسعاده وإسعافه.

قال المصنف ﵀: (الرابعة: وجوبُ الشيء مطلقًا يوجب وجوبَ ما لا يتِمّ إلا به وكان مقدورًا).

قال والدي (أطال الله بقاه) (¬٧): قوله: "مطلقًا" احتراز (¬٨) من الوجوب المقيَّد بشرط كالزكاة (¬٩) وجوبُها متوقّف على النصاب ولا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 301 (SanadKitab #147104, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.