Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 315

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا)

صلاحية التأثير في الطلاق عند اتصال البيان به، لا أنه طلاق، وإذا لم يُوجد الطلاق قبل التعيين وكان الحلُّ موجودًا - وجب (¬١) القول ببقائه فَيَحلُّ وطؤهما معًا" (¬٢). هذا كلامه.

ونقل ابن الرِّفعة عن كتاب الوزير ابن هبيرة (¬٣) الذي حكى فيه ما أجمع (¬٤) عليه الأئمة الأربعة وما اختلفوا فيه: أن ابن أبي هريرة (¬٥) من أصحابنا قال: إذا طلَّق واحدة من نسائه لا بعينها، أو

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 315 (SanadKitab #147104, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.