والثاني: أن يُقال: لا فارق بين هذا الفرع والفرع الذي قبله إلا أن إحدى المرأتين في ذلك وهي الأجنبية محرمة في نفس الأمر، وكل واحدة منهما هنا على حدِّ سواء، ونحن لا نسلِّم أن كل واحدة منهما مُحتَملة للحل والحرمة حتى يحصل ما ذكرت، بل الله تعالى يعلم المحرمة فهي معيَّنة في علمه تعالى، فلا فرق (¬١)؛ لتعين المحرَّمة في نفس الأمر.
(وجوابه: أن المتعيِّن في نفس الأمر) (¬٢) كونها يقع عليها الطلاق، لا كونها مطلقة الآن لما عرفته (¬٣). وهذا التقرير لا مُعْتَرَض فيه على
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 318 (SanadKitab #147104, hlm. urut 683)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.