Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 319

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا)

المصنف، إلا أنه مع التعسف مخالف لما في "المحصول" (¬١).

قال: (الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم في المسح غيرُ واجب وإلا لم يجز تركه).

وجه تفريع هذا على مقدمة الواجب: أنه لما كان الواجب لا ينفك غالبًا عن حصول زيادة فيه - كانت هذه الزيادة مُقدَّمة للعلم بحصول الواجب.

وقد أورد على المصنف: أنه إذا كان هذا الزائد عنده مقدمةً للواجب (¬٢) فيلزم أن يَحْكم عليه بالوجوب، كستر شيء من الركبة.

وأجيب عنه: بأنَّ مراده بالمقدّمة هناك غيرُ القِسم الذي يكون التوقف (¬٣) فيه من حيث العادة.

وإذا عرفتَ هذا فنقول: الواجب إما أن يَتَقَدَّر بقَدر، كغَسْل الرجلين واليدين، ولا كلام فيه. أوْ لا، كمسح الرأس، وكإخراج البعير عن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 319 (SanadKitab #147104, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.