Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 349

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي

واعلم أنَّ خلاف الأصوليين في هذه المسألة (¬١) يناظر اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل الخصوص هل يَبْقَى العموم؟ وذلك فيمن صلى الظهر قبل الزوال فإنها لا تنعقد ظهرًا، وفي انعقادها نفلًا هذا الخلاف (¬٢). ويضاهيه مسائل:

منها: إذا أحال المشتري البائعَ بالثمن على رجلٍ، ثم وجد بالمبيع عيبًا (¬٣) فرده، فالأصح أنَّ الحوالة تبطل، وهل للمُحْتَال (¬٤) قبضه للمالك (¬٥) بعموم الإذن الذي تضمنه خصوص الحوالة؟ فيه هذا الخلاف (¬٦).

ومنها: إذا عَجَّل الزكاة بلفظ: هذه زكاتي المعجَّلة فقط. فهل له الرجوع إذا عَرَض مانع؟ أصح الوجهين: نعم، والثاني: يقع

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 349 (SanadKitab #147104, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.