واعلم أنَّ خلاف الأصوليين في هذه المسألة (¬١) يناظر اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل الخصوص هل يَبْقَى العموم؟ وذلك فيمن صلى الظهر قبل الزوال فإنها لا تنعقد ظهرًا، وفي انعقادها نفلًا هذا الخلاف (¬٢). ويضاهيه مسائل:
منها: إذا أحال المشتري البائعَ بالثمن على رجلٍ، ثم وجد بالمبيع عيبًا (¬٣) فرده، فالأصح أنَّ الحوالة تبطل، وهل للمُحْتَال (¬٤) قبضه للمالك (¬٥) بعموم الإذن الذي تضمنه خصوص الحوالة؟ فيه هذا الخلاف (¬٦).
ومنها: إذا عَجَّل الزكاة بلفظ: هذه زكاتي المعجَّلة فقط. فهل له الرجوع إذا عَرَض مانع؟ أصح الوجهين: نعم، والثاني: يقع
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 349 (SanadKitab #147104, hlm. urut 714)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.