وخالف الشيخ أبو محمد وقال: لا اعتبار بما يتضمنه العقدُ الفاسدُ من الإذن (¬١).
ومنها: لو قالت: وَكَّلْتك بتزويجي. قال الرافعي: فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به إذنًا؛ لأن توكيل المرأة في النكاح باطل (¬٢). قال: لكن الفرع غير مسطور (¬٣)، ويجوز أن يُعتد به إذنًا لما ذكرناه في الوكالة (¬٤).
قلت: ويتجه بناءُ فروعٍ على هذا الأصل لم أَرَ مَنْ بناها:
منها: قال الماوردي (¬٥): إذا فسدت الشركة بطل أصل الإذن في التصرف، ولم يجز لواحد منهما (¬٦) التصرف في جميع المال (¬٧). وينقدح لك
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 351 (SanadKitab #147104, hlm. urut 716)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.