Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 351

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي

وخالف الشيخ أبو محمد وقال: لا اعتبار بما يتضمنه العقدُ الفاسدُ من الإذن (¬١).

ومنها: لو قالت: وَكَّلْتك بتزويجي. قال الرافعي: فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به إذنًا؛ لأن توكيل المرأة في النكاح باطل (¬٢). قال: لكن الفرع غير مسطور (¬٣)، ويجوز أن يُعتد به إذنًا لما ذكرناه في الوكالة (¬٤).

قلت: ويتجه بناءُ فروعٍ على هذا الأصل لم أَرَ مَنْ بناها:

منها: قال الماوردي (¬٥): إذا فسدت الشركة بطل أصل الإذن في التصرف، ولم يجز لواحد منهما (¬٦) التصرف في جميع المال (¬٧). وينقدح لك

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 351 (SanadKitab #147104, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.