Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 431

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الثاني: في المحكوم عليه. وفيه مسائل
  4. الرابعة: التكليف يتوجه حال المباشرة. وقالت المعتزلة: بل قبلها

ويمكن أن يقرر على وجه آخر فيقال: القدرة مع الداعي مؤثرة في وجود الفعل، ولا امتناع من (¬١) كون المؤثر مقارنًا للأثر، فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع؛ فبطل دعواكم أنَّ ما كان واجب الصدور لا يكون مقدورًا (¬٢).

والتقرير الأول أقرب إلى كلام المصنف، وهو يتمشى على (تقدير التزام الخصم أن العلةَ مع المعلول (¬٣).

والثاني (¬٤): يتمشى على) (¬٥) تقدير (¬٦) قوله: العلة قبل المعلول. وتوجيه (¬٧) كلام المصنف على التقرير الثاني أن يقال: قلنا (¬٨) يكون التكليف حال القدرة والداعية معه، ويلزم من مجموعهما وجوبُ الوقوع.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 431 (SanadKitab #147104, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.