Lewati ke konten

Kitab: Durarul Fara'id al-Mustahsanah fi Syarhi Manzhumati Ibnisy Syihnah · Pengarang: ابن عبد الحق العمري

Baca halaman 299

  1. الفن الأول: علم المعاني
  2. الباب السابع الفصل والوصل
  3. ٧٠ - للحال حيث أصلها قد سلما ... أصل، وإن مرجح تحتما

أَرْجَحُ: ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ يُشْعِرُ بِجَوَازِ الْوَصْلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الْفَصْلُ (١) مُتَعَيِّنٌ فِيْ هَذِهِ الْحَالَةُ. (٢)

وَكَذَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ كَمَالُ الِانْقِطَاعِ يَقَعُ الْوَصْلُ؛ لِدَفْعِ الْإِيْهَامِ؛ كَقَوْلِهِمْ: (لَا وَأَيَّدَكَ اللهُ)؛ فَقَوْلُهُمْ: (لَا) رَدٌّ لِلْكَلَامِ السَّابِقِ؛ كَمَا إِذَا قِيْلَ: (هَلِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؟ ) فَقَالُوْا: (لَا) - أَيْ: لَيْسَ كَذَلِكَ، فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ إِخْبَارِيَّةٌ - (وَأَيَّدَكَ اللهُ) جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ دُعَائِيَّةٌ، فَبَيْنَهُمَا كَمَالُ الِانْقِطَاعِ، لَكِنْ عُطِفَتْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْعَطْفِ مُوْهِمٌ أَنَّهُ دُعَاءٌ عَلَى الْمُخَاطَبِ بِعَدَمِ التَّأْيِيْدِ، مَعَ أَنَّ الْمَقْصُوْدَ الدُّعَاءُ لَهُ بِالتَّأْيِيْدِ.

وَلَمَّا كَانَتِ الْجُمْلَةُ [الْحَالِيَّةُ] (٣) تَأْتِيْ بِالْوَاوِ تَارَةً، وَبِدُوْنِهَا أُخْرَى عَقَّبَ (الْفَصْلَ وَالْوَصْلَ) بِذِكْرِهَا؛ لِمَقَامِ التَّنَاسُبِ (٤)؛ فَقَالَ:

ثُمَّ الْفَصْلُ لِلْحَالِ (٥): الْمُنْتَقِلَةِ (٦)؛ أَيْ: تَرْكُ الْوَاوِ مَعَهَا (٧)

Rujukan halaman ini: درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة، ص 299 (SanadKitab #147320, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.