Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 164

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في الإمامة
  3. - مسألة: إمامة الفاسق: وهو من فعل كبيرة، أو داوم على صغيرة، على قسمين

- مسألةٌ: إمامة الفاسق: وهو من فَعَلَ كبيرةً، أو داوم على صغيرةٍ، على قسمين:

١ - إمامته في غير الجمعة والعيد: وأشار إلى ذلك بقوله: (وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا)، أي: سواءً كان فسقه بالاعتقاد، أو بالأفعال؛ لحديث جابرٍ ﵄ مرفوعًا: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ، يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ» [ابن ماجهْ ١٠٨١]، ولأنَّ الفاسق لا يُؤْمَنُ على شرائط الصَّلاة.

وعند شيخ الإسلام: لا تصحُّ خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة؛ لما في ذلك من النَّهي عن المنكر، لا لأجل فساد صلاتهم.

وعنه: تصحُّ مع الكراهة؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» [البخاري ٦٩٤].

٢ - إمامته في الجمعة والعيد: وأشار إلى ذلك بقوله: (إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ) فيصحَّان خلفه؛ لأنَّهما يختصَّان بإمامٍ واحدٍ، فالمنع منهما خلفه يؤدِّي إلى تفويتها دون سائر الصَّلوات، قال شيخ الإسلام: (تُفْعَل خلف كلِّ برٍّ وفاجرٍ باتِّفاق أهل السُّنَّة والجماعة، وإنَّما تُدَع مثل هذه الصَّلوات خلف الأئمَّة أهل البدع؛ كالرَّافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة)،

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 164 (SanadKitab #147663, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.