Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 165

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في الإمامة
  3. - مسألة: (لا) تصح صلاة (خلف أخرس) ولو بأخرس؛ لأنه لم يأت بفرض القراءة، ولا بد منه.

فتصحُّ إن (تَعَذَّرَا خَلْفَ غَيْرِهِ)، فإن لم تتعذَّر الصَّلاة خلف غيره لم تصحَّ؛ كغير الجمعة والعيد.

- مسألةٌ: (وَتَصِحُّ) صلاة فرضٍ ونفلٍ (خَلْفَ):

١ - (أَعْمَى أَصَمَّ)؛ لأنَّ فَقْدَهُ تلك الحاسَّتَيْن لا يُخِلُّ بشيءٍ من أركان الصَّلاة ولا شروطها.

٢ - (وَأَقْلَفَ) أي: غير المختون؛ لأنَّه ذَكَرٌ، مسلمٌ، عدلٌ، قارئٌ، فصحَّت إمامته كالمُخْتَتَن.

٣ - (وَأَقْطَعَ يَدَيْنِ أَوْ) أقطع (رِجْلَيْنِ) إذا أمكنه القيام؛ كأن يتَّخِذَ له رِجْلَيْنِ من خشبٍ، وأمَّا إذا لم يمكنه القيام فلا إلَّا بمثله، ويأتي، (أَوْ) أقطع (أَنْفٍ)؛ فتصحُّ إمامته كغيره.

٤ - (وَكَثِيرِ لَحْنٍ لَمْ يُحِلِ المَعْنَى)؛ كجرِّ دال «الحمد»، ونحوه، سواءً كان المؤتمُّ مثلَه، أو كان لا يَلْحَن؛ لأنَّ مدلول اللَّفظ باقٍ، لكن مع الكراهة، فإن لم يكن كثير اللَّحن لم يُكْرَهْ؛ لأنَّه قلَّ من يخلو من ذلك.

- مسألةٌ: (لَا) تصحُّ صلاةٌ (خَلْفَ أَخْرَسَ) ولو بأخرسَ؛ لأنَّه لم يأت بفرض القراءة، ولا بدَّ منه.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 165 (SanadKitab #147663, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.