Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في الإمامة
- - مسألة: الأولى بالإمامة: لا يخلو من أمرين
- - مسألة: (وحر أولى) بالإمامة (من عبد و) من (مبعض)؛ لأنه أكمل وأشرف، (ومبعض أولى) بالإمامة (من عبد)؛ لحصول بعض الأكملية والأشرفية فيه.
- - مسألة: إمامة الفاسق: وهو من فعل كبيرة، أو داوم على صغيرة، على قسمين
- - مسألة: (وتصح) صلاة فرض ونفل (خلف)
- - مسألة: (لا) تصح صلاة (خلف أخرس) ولو بأخرس؛ لأنه لم يأت بفرض القراءة، ولا بد منه.
- - مسألة: (و) لا تصح الصلاة خلف (كافر)، سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها؛ لأن صلاته لا تصح لنفسه، فلا تصح لغيره.
- - مسألة: إمامة العاجز عن ركن أو شرط من شروط الصلاة، ولا تخلو من أقسام
- - مسألة: إمامة المرأة لا تخلو من أحوال
- - مسألة: إمامة الصبي المميز، ولا تخلو من أحوال
- - مسألة: إمامة المحدث، ولا تخلو من أقسام
- - مسألة: إمامة المتنجس، وأشار إليه بقوله: (أو نجس)، ولا تخلو إمامته من أقسام
- - مسألة: (ولا) تصح (إمامة أمي) بقارئ؛ لحديث أبي مسعود السابق: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، ولأن القراءة ركن مقصود في الصلاة فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه، كالطهارة والسترة.
- - مسألة: (و) الأمي: نسبة إلى الأم، كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها، وفي الاصطلاح: (هو)