Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 170

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في الإمامة
  3. - مسألة: إمامة المتنجس، وأشار إليه بقوله: (أو نجس)، ولا تخلو إمامته من أقسام

المأمومين، فيستخلفون، أو يتمُّونها فُرَادَى؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق، ولأنَّ عمرَ لما طُعِنَ اسْتَخْلَفَ عبد الرَّحمن بن عوفٍ، فصلَّى بهم صلاةً خفيفةً [البخاري: ٣٧٠٠].

الثَّالث: أن يعلم الإمام والمأمومون أو بعضهم بحدث الإمام في أثناء الصَّلاة، فلا تصحُّ صلاتهم جميعًا؛ للعلم ببطلانها.

واختار ابن قدامةَ: لا تبطل إلَّا صلاة من يعلم بحدث الإمام؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق.

وأشار المصنِّف إلى هذه الأقسام بقوله: (وَلَا) تصحُّ الصَّلاة (إِمَامَةُ مُحْدِثٍ) حدثًا أكبرَ أو أصغرَ.

- مسألةٌ: إمامة المتنجِّس، وأشار إليه بقوله: (أَوْ نَجِسٍ)، ولا تخلو إمامته من أقسامٍ:

الأوَّل: أن (يَعْلَمُ) الإمام (ذَلِكَ) أي: النَّجاسة وحده دون بقيَّة المأمومين، فتبطل صلاة الإمام والمأمومين، ولا استخلاف؛ لارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه.

ويمكن أن يقال: إنَّ صلاة المأمومين صحيحةٌ، أمَّا صلاة الإمام: فإن أمكن إزالة النَّجاسة دون الإخلال بشيءٍ من شروط الصَّلاة أو واجباتها أزالها وبَنَى، لفِعْل النَّبيِّ ﷺ في حديث أبي سعيدٍ، وإن لم يمكنه: استخلف، أو أتمَّ المأمومون فُرَادى، كما سبق.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 170 (SanadKitab #147663, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.