Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 171

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في الإمامة
  3. - مسألة: إمامة المتنجس، وأشار إليه بقوله: (أو نجس)، ولا تخلو إمامته من أقسام

الثَّاني: أن يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام: فلا تصحُّ صلاتهم.

الثَّالث: أن لا يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام إلَّا بعد الصَّلاة، فتصحُّ صلاة مأمومٍ؛ لما تقدَّم من حديث أبي هريرةَ ﵁، ولا تصحُّ صلاة الإمام؛ لأنَّه ترك شرطًا من شروط الصَّلاة، ولذلك قال: (فَإِنْ جَهِلَ هُوَ) أي: الإمام حدث نفسه، (وَ) جهل (مَأْمُومٌ) نجاسة إمامه، (حَتَّى انْقَضَتْ) الصَّلاة، (صَحَّتْ) الصَّلاة (لِمَأْمُومٍ) فقط دون الإمام.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تصحُّ صلاة الإمام والمأموم؛ لحديث أبي سعيدٍ ﵁: «لما صلَّى النَّبيُّ ﷺ بنعليه وفيهما أذًى، فأخبره جبريلُ، فخلعهما، وبَنَى على صلاته» [أحمد ١١٨٧٧، وأبو داود ٦٥٠]، ولأنَّ اجتناب النَّجاسة من باب النَّواهي فيُعْذَرُ فيها بالجهل والنِّسيان.

الرابع: أن يعلم بعض المأمومين في الصلاة بنجاسة الإمام؛ فتبطل صلاة الإمام وكل المأمومين؛ لأن النجاسة منافية للصلاة، فلا تصح الصلاة مع وجودها.

ويمكن أن يقال: يجب على من علم نجاسة الإمام إعلامه بإشارة أو نحوها، فإن لم يستطع؛ صحت صلاة الجميع، الإمام لكونه معذورًا

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 171 (SanadKitab #147663, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.