Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 169

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في الإمامة
  3. - مسألة: إمامة المحدث، ولا تخلو من أقسام

- مسألةٌ: إمامة الصَّبيِّ المميِّز، ولا تخلو من أحوالٍ:

١ - إمامته بصبيٍّ مثله، فتصحُّ؛ لأنَّه متنفِّلٌ يؤمُّ متنفِّلًا.

٢ - إمامته للبالغ في نفلٍ، فتصحُّ؛ للتَّعليل السَّابق.

٣ - (وَلَا) تصحُّ إمامة (مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ ﵄: «لَا يَؤُمُّ الغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» [مصنف عبدالرزاق ٣٨٤٧].

وعنه: تصحُّ؛ لحديث عمرو بن سلمةَ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لهم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثرَ قرآنًا، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابن ستِّ سنين أو سبع سنين. [البخاري ٤٣٠٢]، وأمَّا أثر ابن عبَّاسٍ فضعيفٌ.

- مسألةٌ: إمامة المحدث، ولا تخلو من أقسامٍ:

الأوَّل: أن لا يعلم الإمام والمأموم بالحدث إلَّا بعد فراغ الَّصلاة، فتصحُّ صلاة المأمومين دون الإمام؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ».

الثَّاني: أن يعلم الإمام في أثناء الصَّلاة بالحدث دون المأمومين: فتبطل صلاة الإمام والمأمومين، ولا استخلاف، لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، واسْتُثْنِيَ القسم الأوَّل للأدلَّة السَّابقة.

وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: أنَّ صلاة الإمام تبطل دون صلاة

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 169 (SanadKitab #147663, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.