Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 199

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في الجمع
  3. - مسألة: (و) يشترط (لـ) جواز (جمع بوقت أولى) أي: جمع التقديم ثلاثة شروط

وفي «الإقناع»: يسقط التَّرتيب بالنِّسيان؛ لأنَّ إحداهما هنا تبعٌ، لاستقرارهما، فكانت كالفوائت.

- مسألةٌ: (وَ) يُشْتَرَطُ (لِـ) جواز (جَمْعٍ بِوَقْتِ أُولَى) أي: جمع التَّقديم ثلاثة شروطٍ:

الأوَّل: (نِيَّةٌ) الجَمْع (عِنْدَ إِحْرَامِهَا) أي: إحرام الصَّلاة الأُولى؛ لأنَّه عملٌ، فيدخل في عموم حديث عمرَ ﵄: «إِنَّما الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

واختار شيخ الإسلام: لا تُشْتَرَطُ نيَّة الجَمْع عند إحرام الأُولى؛ لعدم الدَّليل على اشتراطه، وأمَّا الحديث فهو دليلٌ على اشتراط نيَّة الصَّلاة عند الإحرام لا نيَّة الجَمْع.

(وَ) الثَّاني: الموالاة، وأشار إليه بقوله: (أَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا) أي: بين الصَّلاتين المجموعتين (إِلَّا بِقَدْرِ إِقَامَةٍ، وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ)؛ لأنَّ معنى الجَمْع المتابعة والمقارنة؛ ولا يحصل ذلك مع التَّفريق الطَّويل، بخلاف اليسير، فإنَّه معفوٌّ عنه، (فَيَبْطُلُ) الجَمْع (بِرَاتِبَةٍ) أو غيرها إذا صلَّاها (بَيْنَهُمَا) أي: بين المجموعتين؛ لأنَّه فرَّق بينهما بصلاةٍ، فتبطل كما لو قضى فائتةً.

واختار شيخ الإسلام: عدم اشتراط الموالاة بينهما، ولو صلَّى بينهما راتبةً أو غيرها؛ لأنَّه لو اعْتُبِرَتِ الموالاة لورد تحديدها في الشَّرع، ولأنَّ

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 199 (SanadKitab #147663, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.