Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 200

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في الجمع
  3. - مسألة: (و) يشترط (لـ) جواز (جمع بوقت أولى) أي: جمع التقديم ثلاثة شروط

الجَمْع يُقْصَد منه التَّسهيل والتَّخفيف، واشتراط الموالاة يخالف ذلك، ويُسْقِطُ مفهوم الرُّخْصة.

(وَ) الثَّالث: (وُجُودُ العُذْرِ) المبيح للجَمْع (عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا) أي: المجموعتين، (وَ) عند (سَلَامِ الأُولَى) منهما؛ لأنَّ افتتاح الأُولى موضع النِّيَّة، وفراغها وافتتاح الثَّانية موضع الجَمْع.

وقيل: يُشْتَرَطُ فقط كون العذر موجودًا وقت افتتاح الثَّانية؛ لأنَّه موضع الجَمْع فلابدَّ أن يكون العذر موجودًا، ولا يُشْتَرَطُ وجوده عند افتتاح الأُولى بناءً على القول بعدم اشتراط نيَّة الجَمْع، وتقدَّم.

(وَ) الرَّابع: (اسْتِمْرَارُهُ) أي: العذر إلى فراغ الثَّانية، فهذا شرطٌ (فِي) نحو سفرٍ ومرضٍ، (غَيْرِ جَمْعِ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ) كبَرَدٍ، فإنَّه لا يُشْتَرَطُ استمرار العذر (إِلَى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ) من المجموعتين.

والفرق: أنَّه لا يتحقَّق انقطاع المطر؛ لاحتمال عوده في أثناء الصَّلاة، وقد يخلفه عذرٌ مبيحٌ كالوَحَل، بخلاف المريض والمسافر.

وقيل: لا يبطل الجَمْع كانقطاع المطر.

(فَلَوْ أَحْرَمَ بِالأُولَى) منهما ناويًا الجَمْع (لِمَطَرٍ، ثُمَّ انْقَطَعَ)

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 200 (SanadKitab #147663, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.