Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 201

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في الجمع
  3. - مسألة: (و) يشترط (لـ) جواز (جمع بوقت أولى) أي: جمع التقديم ثلاثة شروط

المطر (وَلَمْ يَعُدْ):

١ - (فَإِنْ حَصَلَ وَحَلٌ لَمْ يَبْطُلْ) الجَمْع؛ لأنَّ الوَحَل ينشأ عن المطر وهو من الأعذار المبيحة أشبه ما لو لم ينقطع المطر.

٢ - (وَإِلَّا) أي: وإن لم يحصل وَحَلٌ (بَطَلَ) الجَمْع؛ لزوال مبيحه، فيؤخِّر الصَّلاة الثَّانية حتَّى يدخل وقتها.

وإن انقطع العذر من مطرٍ ونحوه في أثناء الصَّلاة الثَّانية؛ صحَّ الجَمْع.

(وَإِنِ انْقَطَعَ سَفَرٌ) فلا يخلو من ثلاثة أحوالٍ:

١ - أن ينقطع السَّفر (بِأُولَى) الصَّلاتين المجموعتين، بأن نوى الإقامة، أو أرست به السَّفينة على وطنه؛ (بَطَلَ الجَمْعُ وَالقَصْرُ)؛ لانقطاع السَّفر، (فَيُتِمُّهَا) أي: الأُولى، (وَتَصِحُّ فَرْضًا)؛ لأنَّها في وقتها ويؤخِّر الثَّانية حتَّى يدخل وقتها.

٢ - (وَ) إن انقطع السَّفر (بِـ) ـصلاة (ثَانِيَةٍ)؛ كمن أحرم بها ثمَّ زال العذر؛ (بَطَلَا) أي: الجَمْع والقصر؛ لزوال العذر المبيح للجَمْع، (وَيُتِمُّهَا) أي: الثَّانية (نَفْلًا)؛ كمن أحرم بها ظانًّا دخول وقتها فبان عدمه، والأُولى وقعت في موقعها.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 201 (SanadKitab #147663, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.