Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في الجمع
- - مسألة: (يباح جمع بين ظهر وعصر) في وقت إحداهما، (و) بين (عشاءين بوقت إحداهما، وتركه أفضل)؛ للاختلاف فيه، (غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسن) بشرطه، للاتفاق عليهما؛ لفعله ﷺ.
- - مسألة: (ويجمع في ثمان حالات)
- - مسألة: (ويختص بجواز جمع العشاءين) دون الظهرين ست حالات يأتي بيانها؛ واختصت هذه بالعشاءين؛ لأنه لم يرد إلا فيهما، ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة، بخلاف مشقة السفر فإنها لأجل السير وفوات الرفقة.
- - مسألة: يختص الجمع بين العشاءين دون الظهرين في ست حالات
- - مسألة: (والأفضل) لمن له الجمع في الحالات السابقة (فعل الأرفق) به (من تقديم جمع) بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى،
- - مسألة: (ويشترط له) أي: الجمع تقديما كان، أو تأخيرا (ترتيب مطلقا)، أي: سواء ذكره، أو نسيه، بخلاف قضاء الفوائت، فإنه يسقط بالنسيان.
- - مسألة: (و) يشترط (لـ) جواز (جمع بوقت أولى) أي: جمع التقديم ثلاثة شروط
- - مسألة: (ويشترط لـ) جواز (جمع بوقت ثانية) أي: جمع التأخير شرطان
- - مسألة: (ولا يشترط للصحة) أي: لصحة الجمع تقديما كان أو