Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 303

  1. (كتاب الزكاة)
  2. (فصل) في زكاة الخارج من الأرض
  3. - مسألة: (تجب الزكاة في كل) ما اجتمع فيه أمران

الأوسق لغوًا.

٢ - (مُدَّخَرٍ)، فلا تجب الزَّكاة فيما لا يُدَّخَرُ كالخضراوات، والزُّهور، والنِّعناع، والجرجير، ونحوها؛ لأنَّ ما لا يُدَّخَر لا تكمل فيه النِّعمة.

واختار شيخ الإسلام: أنَّ المعْتَبَر في الوجوب هو الادِّخار لا غيرَ؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزَّكاة فيه، بخلاف الكيل والوزن فإنَّه تقديرٌ مَحضٌ، ولذا تجب الزَّكاة عنده في التِّين، والمشمش، والجوز، وغيرها؛ لأنَّها جميعًا مُدَّخَرَةٌ.

- فرعٌ: تجب الزَّكاة (مِنْ حَبِّهِ) أي: المكيل المدخَّر الخارج من الأرض (مِنْ قُوتِ البَلَدِ) كالبُرِّ والتَّمر، (وَ) تجب في (وَغَيْرِهِ) أي: غير القوت؛ كالحبَّة السَّوداء والفستق ونحوه.

وعدَّد المؤلَّف شيئًا ممَّا تجب فيه الزَّكاة وما لا تجب فيه، فقال: (فَتَجِبُ فِي كُلِّ الحُبُوبِ؛ كَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالأَرُزِّ، وَالحِمَّصِ، وَالجُلْبَانِ، وَالعَدَسِ، وَالتُّرْمُسِ، وَالكِرْسِنَّةِ، وَبِزْرِ القُطْنِ وَالكَتَّانِ، وَبِزْرِ الرَّيَاحِينِ وَالقِثَّاءِ)، ونحوها؛ لكونها مكيلةً مُدَّخَرَةً.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 303 (SanadKitab #147663, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.