Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 304

  1. (كتاب الزكاة)
  2. (فصل) في زكاة الخارج من الأرض
  3. - مسألة: (تجب الزكاة في كل) ما اجتمع فيه أمران

و (لَا) تجب الزَّكاة (فِي نَحْوِ: جَوْزٍ، وَتِينٍ، وَعُنَّابٍ)، وزيتونٍ، وتوتٍ، ونحوها، (وَلَا) تجب (فِي بَقِيَّةِ الفَوَاكِهِ؛ كَتُفَّاحٍ، وَإِجَّاصٍ، وَكُمَّثْرَى، وَنَحْوِ ذَلِكَ)؛ كرمَّان، وخوخٍ، ونحوها.

- فرعٌ: تجب الزَّكاة في كلِّ مكيلٍ ومُدَّخَرٍ (بِشَرْطَيْنِ):

(أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبْلُغَ) الخارج من الأرض (نِصَابًا)؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁ السَّابق.

(وَقَدْرُهُ) أي: النِّصاب، (بَعْدَ تَصْفِيَةِ حَبٍّ) من قشره، (وَجَفَافِ) غيره، كورقٍ و (ثَمَرٍ)؛ لأنَّ التَّصفية في الحبِّ هي حال الكمال والادِّخار، واعْتُبِرَ الجفاف في غيره؛ لأنَّ التَّوسيق لا يكون إلَّا بعد التَّجفيف: (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ)؛ لظاهر حديث أبي سعيدٍ السَّابق، (وَهِيَ) أي: الأوسق الخمسة: (ثَلَاثُمائَةِ صَاعٍ).

- فرعٌ: (وَالوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا)، وقد نُقِلَتِ الأوسق من الكيل إلى الوزن؛ لتُحْفَظَ وتُنْقَلَ، فخمسة أوسقٍ تُسَاوي (٣٠٠) صاعٍ، (وَالصَّاعُ)

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 304 (SanadKitab #147663, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.