Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 305

  1. (كتاب الزكاة)
  2. (فصل) في زكاة الخارج من الأرض
  3. - مسألة: (تجب الزكاة في كل) ما اجتمع فيه أمران

بالغرامات كما سبق يُسَاوي (٢٠٤٠) غرام، وبالأرطال: (خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالعِرَاقِيِّ، وَهِيَ) أي: الأوسق الخمس: (ثَلَاثُمائَةِ) رطلٍ، (وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ)، وبالغرامات (٦١٢٠٠٠) غرام، وبالكيلو غرام (٦١٢) تقريبًا من البُرِّ المتوسِّط.

الشَّرط (الثَّانِي: مِلْكُهُ) أي: النِّصاب (وَقْتَ وُجُوبِهَا) أي: وجوب الخارج من الأرض، فلا تجب فيما مُلِكَ بعد وقت الوجوب بشراءٍ أو إرثٍ، ولا فيما أخذه بحصاده، وإنَّما تجب على من كان مالكًا له وقت وجوبه؛ لقوله سبحانه: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) [المعارج: ٢٤]، فقبل وقت الوجوب لم يكن في المال حقٌّ على أحدٍ، وعند وقت الوجوب ثبت حقُّ الزَّكاة في ذمَّة مالكها دون غيره.

- فرعٌ: (وَهُوَ) أي: وقت وجوب الزَّكاة، يكون:

١ - (فِي الحَبِّ): عند (اشْتِدَادِهِ)، أي: إذا قوي وصلُب؛ لأنَّه إذا اشتدَّ قُصِدَ للأكل والاقتيات.

٢ - (وَفِي الثَّمَرِ): عند (بُدُوِّ صَلَاحِهِ)، وهو في النَّخل: أن يحمرَّ أو يصفرَّ، وفي غيره: أن يطيب أكلُه، ويظهر نضجه؛ لأنَّه وقت الخرص

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 305 (SanadKitab #147663, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.